المحقق الحلي

65

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

والتبرع أن يقول : للّه علي كذا . ولا ريب في انعقاد النذر بالأوليين ، وفي الثالثة خلاف ، والانعقاد أصح . ويشترط مع الصيغة نية القربة ، فلو قصد منع نفسه بالنذر لا للّه لم ينعقد ، ولا بد أن يكون الشرط في النذر سائغا إن قصد

--> ( 1 ) المراد بالأولين نذر البر ونذر الزجر وبالثالث نذر التبرّع ، ومال كثير من الفقهاء ومنهم المصنف رحمه اللّه إلى الانعقاد استنادا إلى قوله تعالى : إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي سورة آل عمران : 35 ، ولقوله صلّى اللّه عليه وآله : « من نذر أن يطيع اللّه فليطعه » ، ( مستدرك الوسائل ، كتاب النذر والعهد ب 19 ح 1 ) . ( 2 ) بمعنى كونه ممّا يحسن الشكر عليه .